الشيخ الأنصاري

339

فرائد الأصول

الموضع الخامس ذكر بعض الأساطين ( 1 ) : أن حكم الشك في الشروط بالنسبة إلى الفراغ عن المشروط - بل الدخول فيه ، بل الكون على هيئة الداخل - حكم الأجزاء في عدم الالتفات . فلا اعتبار بالشك في الوقت والقبلة واللباس والطهارة بأقسامها والاستقرار ونحوها ، بعد الدخول في الغاية . ولا فرق بين الوضوء وغيره ، انتهى . وتبعه بعض من تأخر عنه ( 2 ) . واستقرب - في مقام آخر - إلغاء الشك في الشرط بالنسبة إلى غير ما دخل فيه من الغايات ( 3 ) . وما أبعد ما بينه وبين ما ذكره بعض الأصحاب ( 4 ) : من اعتبار الشك في الشرط حتى بعد الفراغ عن المشروط ، فأوجب إعادة المشروط . والأقوى : التفصيل بين الفراغ عن المشروط فيلغو الشك في الشرط بالنسبة إليه ، لعموم لغوية الشك في الشئ بعد التجاوز عنه ، وأما بالنسبة إلى مشروط آخر لم يدخل فيه فلا ينبغي الإشكال في

--> ( 1 ) هو كاشف الغطاء في كشف الغطاء : 278 . ( 2 ) كصاحب الجواهر في الجواهر 2 : 363 . ( 3 ) كشف الغطاء : 102 . ( 4 ) في ( ت ) ، ( ص ) و ( ه‍ ) زيادة : " كصاحب المدارك وكاشف اللثام " ، راجع الصفحة 312 .